
جارٍ التحميل
المادة 7 – النظام المدرسي
تم التحديث في ٠٥/٠٧/٢٠٢٦
لغة المقالالعربية
(1) يخضع النظام المدرسي بأكمله لإشراف الدولة.
(2) لِأولياء الأمور الحق في تحديد مشاركة الطفل في دروس التعليم الديني.
(3) يُعدّ التعليم الديني مادة دراسية رسمية في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس غير الطائفية. ومع عدم الإخلال بحق الدولة في الإشراف، يُقدَّم التعليم الديني وفقًا لمبادئ الجماعات الدينية. ولا يجوز إلزام أي معلم بتدريس التعليم الديني ضد إرادته.
(4) يُكفل الحق في إنشاء مدارس خاصة. وتتطلب المدارس الخاصة التي تقوم مقام المدارس الحكومية موافقة الدولة، وتخضع لقوانين الولايات. ويجب منح الموافقة إذا لم تقل المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية في أهدافها التعليمية وتجهيزاتها وكذلك في التأهيل العلمي لهيئة التدريس، وإذا لم تُشجَّع فيها التفرقة بين التلاميذ على أساس الوضع المادي لآبائهم. ويجب رفض الموافقة إذا لم تكن الأوضاع الاقتصادية والقانونية لهيئة التدريس مؤمَّنة بشكل كافٍ.
(5) لا يُسمح بإنشاء مدرسة ابتدائية خاصة إلا إذا اعترفت جهة الإشراف التربوي بوجود مصلحة تربوية خاصة، أو بناءً على طلب أولياء الأمور إذا كان من المقرر إنشاؤها كمدرسة مجتمعية أو مدرسة دينية أو مدرسة قائمة على توجه فكري معين، ولم تكن هناك مدرسة ابتدائية حكومية من هذا النوع في البلدية.
(6)تظل المدارس التمهيدية مُلغاة.