المادة 10 – سرية المراسلات والبريد والاتصالات
جارٍ التحميل
القانون الدستوري

المادة 10 – سرية المراسلات والبريد والاتصالات

تم التحديث في ٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦

لغة المقالالعربية
(1) سرية المراسلات وكذلك سرية البريد والاتصالات مصونة ولا يجوز المساس بها.
(2) لا يجوز فرض قيود إلا بموجب قانون. وإذا كانت هذه القيود تهدف إلى حماية النظام الديمقراطي الحر أو وجود أو أمن الاتحاد أو إحدى الولايات، فيجوز أن ينص القانون على عدم إبلاغ الشخص المعني بذلك، وعلى أن يُستعاض عن سلوك الطريق القضائي برقابة تقوم بها هيئات وهيئات مساعدة تُعيَّن من قبل ممثلي الشعب.
المزيد في هذه الفئة(5)