
جارٍ التحميل
المادة 17أ – تقييد الحقوق الأساسية في حالات خاصة
تم التحديث في ٠٥/٠٧/٢٠٢٦
لغة المقالالعربية
(1) يجوز للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تنص على تقييد بعض الحقوق الأساسية لأفراد القوات المسلحة والخدمة البديلة خلال مدة الخدمة، وهي: الحق في التعبير عن الرأي ونشره بحرية قولًا وكتابةً وصورةً (المادة 5 الفقرة 1 الجملة 1 النصف الأول)، وحق حرية التجمع (المادة 8)، وحق الالتماس (المادة 17) وذلك فيما يتعلق بالحق في تقديم الطلبات أو الشكاوى بالاشتراك مع الآخرين.
(2) يجوز للقوانين التي تخدم أغراض الدفاع، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، أن تنص على تقييد الحقين الأساسيين في حرية التنقل (المادة 11) وحرمة المسكن (المادة 13).