المادة 16أ – حق اللجوء
جارٍ التحميل
القانون الدستوري

المادة 16أ – حق اللجوء

تم التحديث في ٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦

لغة المقالالعربية
(1) يتمتع المضطهدون سياسيًا بحق اللجوء.
 
(2) لا يجوز التذرع بالفقرة (1) من قبل من يدخل من دولة عضو في الجماعات الأوروبية أو من دولة ثالثة أخرى يكون فيها تطبيق اتفاقية وضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مضمونًا. وتُحدد الدول الواقعة خارج الجماعات الأوروبية التي تنطبق عليها شروط الجملة الأولى بقانون يتطلب موافقة المجلس الاتحادي. وفي الحالات المذكورة في الجملة الأولى، يجوز تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة بغض النظر عن الطعون المقدمة ضدها.
 
(3) يمكن، بقانون يتطلب موافقة المجلس الاتحادي، تحديد دول يُفترض، بناءً على وضعها القانوني وتطبيق القانون والظروف السياسية العامة فيها، عدم وجود اضطهاد سياسي أو عقوبات أو معاملة غير إنسانية أو مهينة فيها. ويُفترض أن الأجنبي القادم من مثل هذه الدولة غير مضطهد، ما لم يقدم وقائع تبرر الافتراض بأنه، خلافًا لهذا الافتراض، يتعرض للاضطهاد السياسي.
 
(4) في الحالات المذكورة في الفقرة (3) وفي الحالات الأخرى التي تكون بوضوح غير مبررة أو تُعد كذلك، لا يتم وقف تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة من قبل المحكمة إلا إذا وجدت شكوك جدية حول قانونية الإجراء؛ ويمكن تقييد نطاق المراجعة القضائية، كما يمكن تجاهل الدفوع المقدمة متأخرًا. وتُحدد التفاصيل بقانون.
 
(5) لا تتعارض الفقرات (1) إلى (4) مع المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية أو بينها وبين دول ثالثة، والتي، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن اتفاقية وضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — والتي يجب ضمان تطبيقها في الدول المتعاقدة — تضع قواعد لاختصاص النظر في طلبات اللجوء، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بقرارات اللجوء.
المزيد في هذه الفئة(5)