المادة 13 – حرمة المسكن
جارٍ التحميل
القانون الدستوري

المادة 13 – حرمة المسكن

تم التحديث في ٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦

لغة المقالالعربية
(1) المسكن مصون ولا يجوز انتهاكه.
(2) لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر قضائي، وفي حالة الخطر العاجل يجوز أيضًا أن تأمر به جهات أخرى ينص عليها القانون، ويجب أن يتم التفتيش فقط وفق الشكل الذي يحدده القانون.
(3) إذا وجدت وقائع محددة تبرر الاشتباه في أن شخصًا ما قد ارتكب جريمة خطيرة جدًا محددة بنص القانون، فيجوز، لأغراض ملاحقة الجريمة، وبناءً على أمر قضائي، استخدام وسائل تقنية للمراقبة الصوتية للمساكن التي يُحتمل وجود المتهم فيها، إذا كان كشف ملابسات الواقعة بوسائل أخرى متعذرًا بشكل غير متناسب أو غير ممكن. ويجب أن تكون هذه الإجراءات محددة بمدة زمنية. ويصدر الأمر عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة. وفي حالة الخطر العاجل، يمكن أن يصدر عن قاضٍ واحد.
(4) لدرء أخطار عاجلة تهدد الأمن العام، وخاصة خطرًا عامًا أو خطرًا على الحياة، لا يجوز استخدام الوسائل التقنية لمراقبة المساكن إلا بأمر قضائي. وفي حالة الخطر العاجل، يمكن أيضًا أن تأمر به جهة أخرى يحددها القانون، على أن يُستدرك القرار القضائي فورًا.
(5) إذا كانت الوسائل التقنية مخصصة حصريًا لحماية الأشخاص العاملين أثناء العمليات داخل المساكن، فيمكن أن تأمر بها جهة يحددها القانون. ولا يجوز استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بهذه الوسائل لأغراض أخرى إلا من أجل الملاحقة الجنائية أو درء الأخطار، وذلك فقط إذا تم التأكد مسبقًا من قانونية الإجراء بقرار قضائي؛ وفي حالة الخطر العاجل يجب الحصول على القرار القضائي فورًا.
(6) تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ البرلمان الاتحادي سنويًا عن استخدام الوسائل التقنية وفقًا للفقرة (3)، وكذلك عن استخدامها ضمن نطاق اختصاص الاتحاد وفقًا للفقرة (4)، وبالقدر الذي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للفقرة (5). وتمارس هيئة ينتخبها البرلمان الاتحادي الرقابة البرلمانية على أساس هذا التقرير. وتكفل الولايات رقابة برلمانية مماثلة.
(7) وبخلاف ذلك، لا يجوز اتخاذ التدخلات أو القيود إلا لدرء خطر عام أو خطر يهدد حياة الأفراد، أو بناءً على قانون أيضًا لمنع أخطار عاجلة تهدد الأمن والنظام العام، ولا سيما لمعالجة أزمة السكن، أو مكافحة خطر الأوبئة، أو لحماية الشباب المعرضين للخطر.
المزيد في هذه الفئة(5)